السيد محمد باقر الصدر

347

بحوث في علم الأصول

إذن فهذا الاحتمال يوجب الإجمال ، وسقوط صيغة « افعل » من الظهور في الوجوب . والآن نريد أن نحقق الصغرى ، وهو أن نعرف ، متى يوجد احتمال أن يكون صدور الصيغة قد اقترن بجو ارتكازي في الأذهان المتشرعية ، بحيث يمنع من انعقاد ظهور للصيغة في الوجوب ؟ . هذا الاحتمال بأدنى مراتبه ، قد يكون موجودا في جملة من الموارد ، بشرط أن يكون احتمالا عقلائيا معتدا به ، بحيث إذا طرح على العقلاء ، يصوّبونه تصويبا عقلائيا ، فمثل هذا الاحتمال يوجب إجمال الكلام ، فإذن أي متى يحصل هذا الاحتمال عند الفقيه ؟ . هناك ميزان كلي ، لحصول هذا الاحتمال ، لكن هذا الميزان ، لا على سبيل الحصر ، بل من باب أنه أبرز أفراده ، وهو ، أنّه ، إذا وردت صيغة « افعل » تأمر بفعل ، وكان هذا الفعل متطابقا على عدم وجوبه « فتوى » ، عند علماء الإمامية وفي مختلف العصور ، وإن كان هناك قول شاذ بالوجوب ، فإنّه لا يضر بهذا الاتجاه العام عند الإمامية ، وحينئذ ، هذا الجو العام والاتجاه العام ، يكون كاشفا عن عدم الوجوب ، ولا نريد في مثل هذا ، أن نجعل من هذا الاتجاه العام ، إجماعا ، بل نتكلم على أساس هذا الجو العام فقط ، دون نظر إلى إجماع وغيره ، فمثل هذا الاتجاه العام ، يكون منشأ لمثل هذا الاحتمال العقلائي المعتد به ، بعدم الوجوب من أول الأمر ، وإذا تشكّل هذا الاحتمال ، أوجب الإجمال ، لأنّه يصير من باب القرينة المتصلة ، فيكون مثل هذا التطابق الفتوائي منشأ ، لاحتمال أن يكون هذا الظهور واضحا من أول الأمر ومن أول صدور الرواية . وبمثل هذا الاحتمال ، نسقط ظهور الرواية في الوجوب ، لا أنه بالإجماع ، وبناء على هذه النكتة الكليّة ، نستطيع أن نتخلص من كثير من الأوامر التي وردت في موارد كثيرة ، من دون قرينة على عدم الوجوب فيها ،